قال الله - جل من قائل -: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (١).
قال أبو بكر:
فكان الواجب على ظاهر هذه الآية تتربص المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا تفعل فيها ما كانت تفعله قبل وفاته، فلما ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث". وجب اتباعه، والقول به لما فرض الله من طاعة رسول الله ﷺ في غير آية من كتابه.
٧٧٨٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة زوج النبي ﷺ، تحدث أن رسول الله ﷺ