للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإحداد]

[ذكر الإحداد في العدة للمتوفى عنهن والمطلقات]

قال الله - جل من قائل -: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (١).

قال أبو بكر:

فكان الواجب على ظاهر هذه الآية تتربص المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا تفعل فيها ما كانت تفعله قبل وفاته، فلما ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث". وجب اتباعه، والقول به لما فرض الله من طاعة رسول الله في غير آية من كتابه.

٧٧٨٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة زوج النبي ، تحدث أن رسول الله


(١) البقرة: ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>