للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.

وقال آخرون: له أن يراجعها، وغير جائز أن تحرم عليه رجعتها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا سبيل لمن خالفنا إلى إثبات ذلك.

قال أبو بكر: وحكم المكاتبة، والمدبرة، وأم الولد قبل أن تعتق فيما ذكرناه حكم الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>