للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد كان يقول إذ هو بالعراق: إذا خرجت قدمه من موضع القدم أو [من] (١) بعضه ما لم تخرج من السالتى كله، مسح [عليه] (٢).

* * *

ذِكْرُ خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح

اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم (٣): ينزع الأخرى ويغسل قدميه، هذا قول سفيان، ومالك (٤)، والأوزاعي، وابن المبارك، وبه قال الشافعي (٥)، وأصحاب الرأي، والنعمان وصاحباه (٦)، وقد ذكرت اختلاف (٧) قول الشافعي عما يجب على من خلع خفيه.

وفيه قول ثان: وهو أن يغسل الذي نزع ويمسح على الذي لم ينزع، هذا قول الزهري، وأبي ثور.

واعتل أبو ثور بأن هذين عضوين لكل واحد منهما حكم في نفسه، وقد يكون بالرجل علة في إحدى رجليه، فيلبس خفًّا، أو تكون جبائر على إحدى الرجلين، فيمسح على ذلك ويغسل الأخرى، فكما أطلقوا


(١) من "د، ط".
(٢) من "د، ط".
(٣) "المغني" (١/ ٣٦٨ - فصل ونزع أحد الخفين).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٤ - باب: ما جاء في هيئة المسح).
(٥) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" (٩/ ١٢ - باب: المسح على الخفين).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣٩ - باب المسح على الخفين).
(٧) انظر: ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>