للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا وبالنقد بكذا وكذا ما لم يتفرقا.

وكان الأوزاعي يقول: نأخذ بقول عطاء فإني سمعته يقول: لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يبايعه إحدى البيعتين. فقيل للأوزاعي: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.

قال أبو بكر: ومن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك عبدي هذا بمائة دينار على أن تبيعني جاريتك هذه بخمسين دينارا، فهذا وما أشبهه من بيعتين في بيعة، والبيع في ذلك كله فاسد، لنهي رسول الله (١).

[ذكر النهي عن ربح ما لم يضمن]

جاء الحديث عن النبي : أنه نهى عن ربح ما لم يضمن.

٧٩٣٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ، حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي نهى عن ربح ما لم يضمن (٢).


(١) قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (٥/ ١٠٥): للعلماء في تفسير هذا الحديث قولان: أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة … ثم قال: وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذِه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين.
والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالَّة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤)، (٢/ ٢٠٥)، والنسائي (٧/ ٢٩٥)، وابن ماجه (٢١٨٨).
كلهم من طريق عمرو بن شعيب قال: حدثنى أبي عن أبيه .. حتَّى ذكر عبد الله بن عمرو.=

<<  <  ج: ص:  >  >>