للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: هذا حر وولاؤه للمسلمين. وكان الشافعي (١) يقول: هو حر [ولا ولاء] (٢) له، وإنما يريد [المسلمون بأنهم خولوا كل] (٣) مال لا مالك له، ولو ورثه المسلمون، وجب على الإمام أن لا يعطيه أحدا من المسلمين دون أحد.

[ذكر اللقيط والنفقة عليه]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا التقط لقيطا، أن نفقته غير واجبة عليه وجوبا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على ولده (٤).

واختلفوا في الرجل ينفق على اللقيط بغير أمر حاكم.

فقالت طائفة: لا شيء له، وهو متطوع فيما فعل. روينا هذا القول عن شريح والشعبي، وبه قال عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار منهم مالك وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٥)، والنعمان (٦)، وابن الحسن، ومن تبعهم من أهل العلم وبه نقول، وذلك أنه متطوع فيما فعل إنما يجب القيام بأمره ونفقته من بيت مال المسلمين.

وقالت طائفة: يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد. روينا هذا القول عن


(١) "الأم" (٤/ ٨٧ - كتاب اللقيط).
(٢) في "الأصل": وولاؤه. والمثبت من "م".
(٣) في "الأصل": المسلمين بأنه حر لو أكل. والمثبت من "م".
(٤) الإجماع: (٥٧٢).
(٥) "الأم" (٤/ ٨٨ - في اختلاف مالك والشافعي - باب المنبوذ).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢١٥ - كتاب اللقيط).

<<  <  ج: ص:  >  >>