للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف عن النخعي في هذا الباب، روينا عنه أنه قال: هو عبد (١). وروينا عنه أنه قال: هو حر (٢).

وروينا عنه رواية ثالثة (٣) وهو أن ذلك إلى نية الملتقط، إن كان نوى أن يكون حرا فهو حر، وإن كان نوى أن يكون عبدا فهو عبد، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال للذي التقطه: هو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته.

٨٦٩٣ - حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٤) قال: أخبرنا مالك (٥)، عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني (سليم) (٦) أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب فجاء به إلى عمر ابن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة. قال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. قال: كذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (٧).

وروي عن شريح أنه قال للملتقط: ولاؤه لك (٨). وكان مالك (٩)


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٧٤) وصححه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٤٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢١ - باب من قال: اللقيط حر).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٣٣ - في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه).
(٤) "مسند الشافعي" (١/ ٢٢٥).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٥٦٦ رقم ١٩).
(٦) في "م": تميم.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٤٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢١ - باب من قال اللقيط حر)، البيهقي (٦/ ٢٠١) من طريق ابن شهاب به.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٤٥).
(٩) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨ - في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته).

<<  <  ج: ص:  >  >>