للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرتدة؟ قال: أما من ثقة فلا، فنفى أن يكون ذلك من ثقة، وهو الحديث الذي رواه عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس تحبس ولا تقتل المرأة ترتد (١).

[ذكر العتق في دار الحرب]

قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب وهو كافر عبدا له في دار الحرب، ثم إن عبده أسر، فاشتراه رجل من المسلمين في دار الإسلام فأعتقه، فقال بعض أصحابنا: تحتمل هذه المسألة ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن الولاء للمعتق الأول، لأن ولاءه ثبت له في وقت ما أعتقه، فلا ينتقل عنه أبدا.

والجواب الثاني: أن يكون الولاء للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار الإسلام. هذا قول (٢) أصحاب الرأي قالوا: لأنه قد سبي وجرى عليه


(١) أخرجه أبو يوسف في "الخراج" (ص ١٨٠) ووقع تصحيف عنده في إسناده فقال: عن عاصم بن أبي رزين وأشار معلقه هناك إلى أنه في نسخة: (عن أبي رزين)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٠١ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام)، وعبد الرزاق (١٨٧٣١)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ١١٧ - ١١٨) كلهم من طريق الثوري عن عاصم، عن أبي رزين به، وأخرجه الدارقطني أيضًا (٣/ ١١٨) وزاد في الإسناد بين الثوري وعاصم: أبا حنيفة قال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨): أسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم عن أبي رزين وانظر: "التعليق المغني على الدارقطني"، و "فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٧٣)، و "إعلاء السنن" (١٢/ ٦٣٩)، و"الموضوعات" لابن الجوزي (٣/ ١٢٨).
(٢) ما بين المعكوفتين تكرر في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>