للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرق بعد ذلك فبطل العتق الأول (١).

والجواب الثالث: أن كل واحد منهما معتق ثابت العتق، وقد حكم النبي بالولاء لمن أعتق، فليس واحد منهما بأحق بأن يحكم له بالولاء من الآخر، فولاؤه لهما جميعا، فإن أسلم المعتق له في دار الحرب وأسلم المعتق ثم مات وخلف أحد مواليه الأول أو الثاني، ولا وارث له غيره فميراثه له، وإن كانا جميعا حيين فميراثه بينهما ليس واحد منهما بأحق من الآخر. قال: وهذا أصح هذه الأجوبة وبه أقول.

قال أبو بكر: ولو أن عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج مسلما إلى دار الإسلام فهو حر، وهو بمنزلة حر من أهل دار الحرب جاء مسلما، فميراثه إن مات للمسلمين، وليس هو مولى لأحد دون أحد، وليس له أن يوالي أحدا، في قول الثوري، وابن أبي ليلى، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤).

وقال أصحاب الرأي: هو حر وله أن يوالي من شاء، وهو بمنزلة حر من أهل الحرب جاء مسلما، فله أن يوالي من شاء.

قال أبو بكر: وقد روي أن النبي أعتق يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين.

٦٩٥١ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: أعتق رسول الله


(١) انظر: "المبسوط" (٨/ ١١٥).
(٢) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٥٦ - باب في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا).
(٣) انظر: "الأم" (٤/ ٢٩٠ - باب الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويشتري عبدا مسلما).
(٤) انظر: "المغني" (١٠/ ٤٧٧)، "كشاف القناع" (٣/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>