للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقال سفيان الثوري: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه.

وشهادة العم جائزة، وكذلك قال الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وفي قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥): شهادة العم والخال جائزة، وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة.

[ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها]

واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها.

فأجازت طائفة ذلك. أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثور، وأجاز شريح شهادة زوج وأب.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق.


(١) "الأم" (٧/ ٨٦ - ٨٧ شهادة الوالد للولد والولد للوالد).
(٢) "المغني" (١٤/ ١٨٥ - فصل وشهادة العم وابنه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٧ - باب من تجوز شهادته).
(٤) "الأم" (٨٦/ ٧ - ٨٧ - شهادة الوالد للولد والولد للوالد).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب من لا تجوز شهادته).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٩ - باب في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٣)، المغني" (١٤/ ١٨٣ - مسألة ولا الزوج لامرأته).

<<  <  ج: ص:  >  >>