للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الوضوء بالنبيذ]

أجمع أهل العلم أن الطهارة بالماء جائز (١).

وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ (٢)؛ فإنهم اختلفوا في الطهارة به عند فقد الماء.

فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء إلا بالماء خاصة، فإن لم يجد الماء تيمم، لا يجزئه غير ذلك، هذا مذهب مالك (٣)، وقال مالك: لا يتوضأ بالنبيذ ونحو ذلك (٣)، وكذلك قال الشافعي (٤)، وأبو عبيد (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، ويعقوب (٧)، وكان الحسن يقول: لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ (٨).

وفيه للحسن قول ثان: وهو أن لا بأس به (٩)، وكره عطاء الوضوء باللبن (١٠)، وكره أبو العالية الاغتسال بالنبيذ (١١).


(١) "الإجماع" للمصنف (٨).
(٢) "الإجماع" للمصنف (٩).
(٣) "المدونة" (١/ ١١٤ - في الوضوء بما الخبز والنبيذ والإدام).
(٤) "الأم" (١/ ٤٢ - كتاب الطهارة).
(٥) "الطهور" لأبي عبيد (ص ٣١٧).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٢).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢١٥ - باب الوضوء والغسل).
(٨) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٩٤)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٧٩ - في الوضوء باللبن).
(٩) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (٢٦٧).
(١٠) انظر: "سنن أبي داود" (٨٧)، و"مصنف عبد الرزاق" (٦٩٥).
(١١) رواه البخاري معلقًا (١/ ٤٢١)، وانظر: "سنن أبي داود" (٨٨)، و"سنن الدارقطني" (١/ ٧٨)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٩ - في الوضوء بالنبيذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>