للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن فقال: لا يتوضأ باللبن إذا لم يجد الماء أحدكم فليتيمم بالصعيد.

١٧٠ - حدثنا محمد بن نصر، نا يحيى بن يحيى قال: قرأت على شريك، عن [مرزوق] (١)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (٢)، فذكر ما تقدم عنه.

وقد روينا عن علي بإسناد لا يثبت، أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ (٣)، وبه قال الحسن (٤) والأوزاعي (٥).

وقالت طائفة: النبيذ وضوء لمن لا يجد الماء، روي هذا القول عن عكرمة (٦). وقال إسحاق: إن ابتلي توضأ بالنبيذ حلوًا، كما وصف أبو العالية: تمرات ألقيت في الماء حتى غير اللون، فهو أحب إلي من التيمم، وجمعهما أحب إلي (٧).


(١) في "الأصل": مورق. وهو تصحيف، وهو مرزوق أبو بكير التيمي، روى عن سعيد بن جبير، وروى عنه شريك بن عبد الله، وهو من رجال "التهذيب".
(٢) أخرجه أبو عبيد في "الطهور" (ص ٢٦٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٧٩ - في الوضوء باللبن). كلاهما من طريق شريك.
(٣) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٦٦)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٩ - في الوضوء بالنبيذ)، وقال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٤٢٢ - باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر): وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما قلت: وآفته الحارث الأعور وهو كذاب.
(٤) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٦٧).
(٥) ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٤٢٢).
(٦) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٩ - في الوضوء بالنبيذ).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>