للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٥٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، عن علي، قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائم في الحد.

وقال سفيان الثوري (٢) في النساء: يجلدن قعودا، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، والنعمان، وأصحابه (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى.

وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.

وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الرجال يضربون قياما، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وقال مالك (٥): يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.

قال أبو بكر: ضرب الرجال قياما والنساء قعود حسن وكيفما ضرب أجزأ.

[مد المضروب]

روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد.

وقال الحسن البصري: لا يجرد، ولا يمد في حد، وكذلك قال


(١) "المصنف" (١٣٥٣٢).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٢).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٨٣ - كتاب الحدود).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب في الرجل يغتصب امرأة). "التمهيد" (٥/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>