للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمن فاته العيد بغير حجة، ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت؛ لأن الذي رواه مطرف عن الشعبي.

٢١٧٨ - روى يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن مطرف قال: حدثني رجل، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله في من فاته العيد، فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلًا أخبره، ولم يذكر من الرجل (١).

* * *

[ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا تجب عليه الجمعة، فروينا عن الحسن البصري أنه قال في المسافر يأتي عليه يوم عيد: إذا طلعت الشَّمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح، وروينا عن أبي عياض (٢) ومجاهد (٣) أنَّهما كانا في يوم فطر متواريين زمان الحجاج فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين، وكان الشافعي (٤) يقول في صلاة العيد: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والمرأة، والمسافر. هذا


(١) وهناك علة أخرى فقد رواه سفيان بن عيينة عند ابن أبي شيبة، وسفيان الثوري عند عبد الرزاق كما تقدم تخريجه كلاهما عن مطرف عن الشعبي عن عبد الله وإسناده منقطع فإن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود قاله أبو حاتم. "المراسيل" (١٥٩).
واتفاق السفيانين على هذا الوجه يرجحه على وجه ذكر مسروق.
(٢) هو عمرو بن الأسود العنسي، نزلا داريًا، وكان من سادة التابعين دينًا وورعًا وفقهًا، أدرك الجاهلية والإسلام، وكان يفتي في حياة الصحابة، وحديثه قليل.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٧١٨).
(٤) "الأم" (١/ ٣٩٩ - من يلزمه حضور العيدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>