للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب كفارة الأيمان]

قال الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ (١).

وأجمع أهل العلم (٢) على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، يجزئه أي ذلك فعل.

٨٩٧٢ - روي عن ابن عباس، أنه قال كل شيء [في القرآن] (٣) "أو أو" فهو مخير، وما كان: "فإن لم يجد" فهو الأول الأول (٤). حدثناه علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس.

اختلف أهل العلم في الإطعام في كفارة اليمين، فقالت طائفة: لكل مسكين [مد] (٥) من طعام، روي هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وهو قول عطاء والقاسم وسالم ومحمد بن سيرين.

٨٩٧٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦) قال: أخبرنا


(١) المائدة: ٨٩.
(٢) "الإقناع" (٢١٠١)، و "الإجماع" (٦٠٨).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٨١٩٢) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٩٧ - ما قالوا ما كان في القرآن (أو أو) فصاحبه مخير فيه .. ) من طريق الليث به.
(٥) في "الأصل": مدًّا. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٣٢).
(٦) "المصنف" (١٦٠٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>