للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل إنسان مد من حنطة.

٨٩٧٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: أخبرنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: مد من بر ريعه بإدامه (١).

٨٩٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن [زيد] (٢) بن ثابت أنه كان يقول: يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين (٣).

٨٩٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث، عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن [مد مد] (٤): كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام (٥). وبه قال الأوزاعي، ومالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧)، وأحمد، وإسحاق (٨)، وأبو عبيد في كفارة اليمين، كذلك نقول.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٤ - كفارة اليمين) من طريق داود.
(٢) في "الأصل": يزيد والمثبت من "م"، وهو الصواب.
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٥٥) من طريق أبي نعيم به.
(٤) في "الأصل": مدد. والمثبت من "م".
(٥) أورده السيوطي في "الدر" (٢/ ٣١٢)، وعزاه لابن المنذر.
(٦) "المدونة" (١/ ٥٩١ - ٥٩٢ - كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين).
(٧) "الأم" (٧/ ١١٣ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٥، ١٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>