للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما على سارق المصحف]

واختلفوا في القطع في المصحف، فقالت طائفة: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد. هكذا قال الشافعي (١) وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك (٢)، وكذلك قال يعقوب، وحكي عن النعمان (٣) أنه قال: إذا سرق مصحفا مفضضا لا قطع عليه. وقال: لا أقطع من سرق المصحف التي فيها الشعر، فأما المصحف (٤) الفارغة التي لا كتاب فيها فإني أقطعه. وقال يعقوب (٥): أقطع سارق المصحف التي فيها الشعر ما لم يكن فيها معصية لله.

قال أبو بكر: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد، ولا أحسب النعمان إلا يوجب على من استهلك مصحفا لرجل، قيمته (٦) مقدار ما يجب فيه قطع اليد واللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقطع فيه.


(١) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق مصحفًا أو شيئًا من الطعام والفواكه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨ - ١٨١ - كتاب السرقة) "الجامع الصغير" (١/ ٢٩٥ - باب ما يقطع وما لا يقطع).
(٤) المُصحف والمصحف: كل ما جُمع بين الدفتين. انظر: "لسان العرب" (صحف).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨١ - كتاب السرقة).
(٦) قيمته: مفعول "يوجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>