للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سارق الغنم وهي في مراعيها: عليه أن يغرم مثل ما أخذ، وإن هو سرقها بعد أن تأوي إلى مراحها، وكان ما سرق ثمن المجن فعليه القطع (١).

حدثني علي عن أبي عبيد (٢) قال: فالحريسة تفسر تفسيرين، فبعضهم يجعلها السرقة نفسها، يقول: حرست [أحرس] (٣) حرسا إذا سرق، فيكون المعنى: أنه ليس فيما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يؤويها المراح، والتفسير الآخر أن تكون الحريسة هي المحروسة فنقول: ليس فيما يحرس بالجبل قطع، لأنه ليس بموضع حرز وإن حرس. وقال مالك بن أنس (٤) في البعير يحل من القطار: يقطع، وكذلك قال الشافعي (٥).

وكان مالك (٤) يقول: والإبل إذا كانت في رعيها لم يقطع، وإن أواها مراحها قطع من سرقها من هناك. وهذا قول الشافعي، وكذلك قال في التمر يسرق من الجرين القطع.

وقال أبو ثور في حائط عليه باب مغلق كسر الباب وأخذ (٦) منه شيئا من الحيوان: يقطع، لأن هذا حرز ولا قطع على من سرقه من مرعاه وليس معه حافظ. وقال أصحاب الرأي (٧) كما قال ولم يذكروا إن كان معه حافظ.


(١) انظر: "المحلى" (١١/ ٣٣١) تحت مسألة: ما يجب فيه على آخذه قطع.
(٢) "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٩٨).
(٣) في "الأصل": أو حرس والمثبت من "ح".
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٧) - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٥) "الأم" (٦/ ٢٠٦ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون … )
(٦) زاد هنا "بالأصل": الباب. وهي مقحمة.
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٢ - كتاب السرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>