للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغسل. وكان إسحاق يقول: قوله: ﴿إِلَى﴾ يحتمل معنيين، أحدهما: هذا، والآخر: أن يكون معنى "إلى" بمعنى "مع"، كقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (١) يقول: مع أموالكم، فكذلك معنى قوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ مع المرافق.

* * *

ذِكْرُ تجديد أخذ الماء لمسح الرأس

٣٧٧ - حَدَّثَنَا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن أبي بكير، نا زائدة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، قال: صلَّى عليٌّ الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء، فغسل كفيه، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغرف منه، فمضمض ثلاثًا … وذَكَرَ الحَدِيثَ، ثُمَّ أدخل يده اليمنى الإناء فأخرجها بما حملت من الماء، قال: فمسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه مرة، وذكر الوضوء ثم قال: رأيتُ رسول الله توضأ هكذا، فمن أحب أن ينظر إلى وضوء النبي فهكذا كان يتوضأ (٢).


(١) النساء:٢.
(٢) قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ١٨١) فصل: ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قاله الترمذي: وجوزه الحسن وعروة والأوزاعي .. قلت: ولمالك في المسألة قولان. وقال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣١) مسألة ولا يتوضأ بماء قد وضئ به .. وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثًا ولا يزيل نجسًا، وبه قال الليث والأوزاعي وهو المشهور عن أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر والرواية الثانية لمالك والقول الثاني للشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>