(٢) قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ١٨١) فصل: ويمسح رأسه بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قاله الترمذي: وجوزه الحسن وعروة والأوزاعي .. قلت: ولمالك في المسألة قولان. وقال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣١) مسألة ولا يتوضأ بماء قد وضئ به .. وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثًا ولا يزيل نجسًا، وبه قال الليث والأوزاعي وهو المشهور عن أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر والرواية الثانية لمالك والقول الثاني للشافعي.