للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن رأى أن يأخذ لرأسه ماء: ابن عمر، وأنس، والحسن (١)، وقال مالك (٢): لا أحب أن يمسح رأسه بفضل ذراعيه.

٣٧٨ - حَدَّثنَا إسحاق، نا عبد الرزاق (٣)، أنا ابن جريج، عن نافع، أن ابن عمر كان يجدد لرأسه ماءً.

٣٧٩ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا أبو بكر (٤)، نا إسحاق الأزرق، عن أيوب، [عن] (٥) أبي العلاء، عن قتادة، عن أنس، أنه كان يمسح على الرأس ثلاثًا يأخذ لكل مسحة ماءً جديدًا.

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يمسح رأسه بما فضل في يده من بلل الماء عن فضل الذراع. فقالت طائفة: المسح به جائز، هذا قول الحسن (٦)، وعروة، ويجزئ ذلك عند الأوزاعي، ويشبه هذا قول مالك (٢)؛ لأنه قال: [لا] (٧) أحب ذلك.

وقالت طائفة: لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل بلل ذراعيه، لأنه ماء مستعمل، هذا مذهب الشافعي (٨)، وهو يشبه مذهب أصحاب الرأي (٩).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٣ - من قال خذ لرأسك ماء جديدًا).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢٢٩ - فرع فإن ذكر مسح رأسه).
(٣) "مصنف عبد الزاق" (١٩).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٢ - من قال خذ لرأسك ماء جديدًا).
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "المصنف".
(٦) "المغني" (١/ ١٨١ - فصل ويمسح رأسه بماء جديد).
(٧) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط"، و"مواهب الجليل".
(٨) "الأم" (١/ ٨٥ - باب قدر الماء الذي يتوضأ به).
(٩) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>