للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجمعهم رجل. وكان النعمان يقول (١): الصلاة في الكسوف وحدانًا لا يصلون جماعة. وقال محمد بن الحسن كقول الثوري.

* * *

[ذكر الصلاة عند خسوف القمر]

اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمر؛ فرأت طائفة أن يصلى عند كسوف القمر، روينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك.

٢٨٩٢ - حدثونا عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا عمي، قال: أخبرنا أبي، عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن حبيب، أن عبد الرحمن بن أبي إسحاق البصري حدثه عن الحسن حدثه، أن ابن عباس صلى بهم هذِه الصلاة في زمان علي بن أبي طالب - وكان أمير البصرة - عند كسوف القمر ركعتين في كل سجدة، ثم انصرف فوقف على بعيره بين أظهر الناس فقال: أيها الناس، إن هذِه الصلاة لم تكن بدعة ابتدعتها .. وذكر الحديث (٢).

وبه قال عطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥).


(١) "الحجة" (١/ ٣٢١ - ٣٢٣)، و"المبسوط" للشيباني (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤ - باب: صلاة الكسوف).
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٣٣٨) عن الحسن عنه بنحوه.
(٣) "الأم" (١/ ٤٠٢ - كتاب: صلاة الكسوف).
(٤) انظر: "المغني" (٢/ ١٤٢ - مسألة: قال أبو القاسم: وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة .. ).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٢٢ - باب: صلاة الكسوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>