للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: والأخبار دالة على هذا القول؛ لأنه سوى بينهما، وأمر بالصلاة عند كسوفهما، بين ذلك في الأخبار الثابتة عن نبي الله .

٢٨٩٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود قال: [انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله فقال الناس:] (١) انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله : "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، وإلى الصلاة" (٢).

وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب (٣) في باب، ذكر الخطبة على المنبر" قوله: "فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله، وكبروا، وسبحوا، وصلوا حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف" (٤). وفي هذا من البيان ما لا يشكل على من سمعه أن يصلي لكسوف القمر.

قال أبو بكر: والذي ذكرناه قول جل أهل العلم، غير مالك (٥) فإن ابن نافع حكى عنه أنه قال: ليس لكسوف القمر صلاة معروفة محدودة، ولا أرى بأسًا أن يصلي القوم فرادى - كل رجل منهم لنفسه - ركعتين


(١) الإضافة من "السنن المأثورة" للشافعي (١/ ١٤٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٤١، ١٠٥٧)، ومسلم (٩١١) كلاهما من طريق إسماعيل، به، نحوه.
(٣) يعني "كتاب: الكسوف"، ولفظة "الكتاب" في "الأصل": زالت منها اللام، فأشبهت لفظة "الباب".
(٤) يعني في حديث ابن مسعود، وقد تقدم. وهو عند ابن خزيمة (١٣٧٢).
(٥) "المدونة" (١/ ٢٤٢، ٢٤٣ - في صلاة الخسوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>