للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على أن يعطوه جاريةً سماها، فلما انتهوا إلى القلعة (صالحوا) (١) صاحب القلعة على أن يفتحها لهم، ويخلوا بينه وبين أهله، ففعل فإذا أهله تلك الجارية، قال: فأرى أن يقال للدليل: إن رضيت العوض عوضناك قيمتها، وإن لم ترض العوض فقد أعطينا ما صالحناك عليه غيرك، فإن رضي العوض أعطيه وتم الصلح، وإن لم يرض العوض، قيل لصاحب القلعة: قد صالحنا هذا على شيء صالحناك عليه بجهالة منا به، فإن سلمته إليه عوضناك منه، وإن لم تسلمه نبذنا إليك وقاتلناك، وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها [فلا] (٢) سبيل إليها، ويعطى قيمتها، وإن ماتت عوض منها بالقيمة، ولا يبين في الموت كما يبين إذا أسلمت.

* مسألة:

واختلفوا في المشرك يخرج إلينا بأمان، ثم يسلم فغزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله و ماله.

فقالت طائفة: أهله وماله فيء للمسلمين كذلك قال مالك بن أنس (٣)، وقال الليث بن سعد مثله في صبية صغار وكبار تركه الرجل الذي أتى فأسلم ببلاد العدو، قال: ما أراهم إلا من فيء المسلمين.

وقال الشافعي (٤): لا سبيل عليه ولا على ماله، وقال الشافعي (٥) في


(١) في "الأم": صالح.
(٢) في "الأصل": ولا. والمثبت من "الأم".
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٠٨ - باب في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون أهله).
(٤) "الأم" (٤/ ٣٩٦ - باب الحربي يدخل بأمان وله مال).
(٥) "الأم" (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤ - باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية).

<<  <  ج: ص:  >  >>