للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): لا خير في السلم في الحيوان.

٨١١٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٢)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود، فكره السلم في الحيوان (٣).

[باب ذكر كراهية أن يصرف المرء ما أسلم فيه إلى غيره]

٨١١٣ - حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (٤).


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ كتاب البيوع).
(٢) "المصنف" (٥/ ١٩٧ - كتاب البيوع الأقضية - من كرهه).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤١٤٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٣) من طريق شعبة عن قيس بن مسلم به بنحوه.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٢٨٣) عن شجاع بن الوليد به، وأخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، والدارقطني (٣/ ٤٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٠) كلهم عن زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، فزاد فيه (سعد). وأخرجه الدارقطني أيضًا (٦/ ٤٦) من طريق آخر عن عطية بدون ذكر سعد، وهذا اختلاف في إسناده. وسئل أبو حاتم في "العلل" (١/ ٣٨٧) هذا الحديث فقال: إنما هو عطية عن ابن عباس قوله. قلت: وضعفه جمهور النقاد. قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٥٦٤): فهذِه ثلاث علل: الضعف، والاضطراب، والوقف. ونقل الحافظ في "التلخيص" تضعيفه عن البيهقي وعبد الحق وابن القطان، وانظر "نصب الراية" (٤/ ٥١)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>