للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعدها والرخصة في الصلاة في غير المصلَّى، هذا قول مالك (١)، وكان إسحاق يقول: والفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة ويُصَلِّي بعدهما أربعَ ركعات يفصِلُ بينهنَّ إذا رجع إلى بيته ولا يصلي في الجَبّان أصلًا؛ لأنَّ النبي صلى ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا بعدها.

قال أبو بكر: الصلاة تباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى النبي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله في عامة الأوقات في بيته، ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أن يحظر منه شيئًا، وليس في ترك النبي أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت؛ لأنَّ ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبرًا يدلّ على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك.

* * *

[ذكر البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة]

٢١٣٤ - أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي صلى العيدين قبل الخطبة (٢).

٢١٣٥ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا زهير، قال: نا عبدة بن


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٧ - في صلاة العيدين).
(٢) أخرجه البخاري (٩٥٨)، ومسلم (٨٨٥) كلاهما من طريق ابن جريج به، نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>