للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الخفين اختلاف أنه جائز.

قال (١): وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي أنه كره المسح على الخفين؛ فقد روي عنه غير ذلك (٢).

قال أبو بكر: وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم، وأباح أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثًا الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني، ولم يدخل بها، وأسقط الجَلْدَ عمن قَذَفَ محصنًا من الرجال، وإذا ثبت الشيء بالسُّنَّةِ، وَجَبَ الأخْذُ به، ولم يكن لأحد عذر في تركه، ولا التخلف عنه.

* * *

ذِكْرُ المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين

اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة.

هكذا قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس (٣)، وأبو زيد


(١) القول هنا للمُصَنِّف فالأثر أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٧٢) ثم قال: بلغني عن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر أنه قال عقيب هذِه الحكاية: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله أنه كره المسح على الخفين؛ فَقد روي عنه غير ذلك.
(٢) قال ابن عبد البر: لم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح إلا عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة، فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان خلاف ذلك، وأما عائشة فقد صح عنها أنها أحالت علم ذلك على علي.
"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٧٦) وانظر: "سنن البيهقي" (٢/ ٢٧٢).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٠٨ - في المسح على الخفين).

<<  <  ج: ص:  >  >>