للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، [وأبي يوسف] (٣)، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة.

وكان أبو حنيفة (٤) يقول: لا يجوز ذلك.

قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة.

[مسائل الصناع]

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع.

فكره ذلك كثير من أهل العلم.

وممن كره ذلك الحسن، والنخعي، والشعبي، وسفيان الثوري. وفي قول مالك (٥)، والشافعي (٦): لا يجوز ذلك. وكذلك قال أبو ثور، [وأبو حنيفة] (٣) (٧)، وأبو يوسف، ومحمد. وكذلك نقول.

وأجازت طائفة ذلك، وقالت لا بأس به.

روي ذلك عن عطاء، وبه قال الزهري، وأيوب، ويعلى بن حكيم،


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥١٥ - في الرجل يكري نصف دار أو ثلثها مشاعًا).
(٢) انظر: "الأم" (٣/ ٢٢٠ - باب رهن المشاع).
(٣) من "م".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٣٦ باب الإجارة الفاسدة).
(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٢٠ - في الرجل يدفع الجلود أو الغزل أو الدابة أو السفينة إلى الرجل على النصف).
(٦) انظر: "الأم" (٣/ ٤٩ - باب في بيع الغائب إلى أجل).
(٧) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٣٩ - باب الإجارة الفاسدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>