للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتادة. وبه قال أحمد (١)، وإسحاق (٢).

واحتج بحديث جابر أن النبي أعطى خيبر على الشطر (٣).

وحكى أحمد (٤) عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالثلث ودرهم.

واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة ليطحنها له بدرهم وبربع دقيق منها.

فقالت طائفة: ذلك، جائز، لأن الأجرة معلومة، والعمل معلوم. هذا قول أبي ثور.

وقال أبو حنيفة (٥): هذا فاسد.

واختلفوا في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل الطست، والإبريق، والقلنسوة، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف له صفة معلومة معروفة عند أهل العلم بتلك الصناعة، ودفع إليه الثمن، وضرب له أجلا معلوما.

فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة. هذا قول أبي ثور.

وقال أبو حنيفة (٦): هو جائز، [و] (٧) للمستصنع الخيار إذا رآه


(١) "مسائل أحمد رواية عبد الله ابنه" (١١٣٢).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٤٩).
(٣) أخرجه بمعناه أبو داود (٣٤٠٧)، وأحمد (٣/ ٣٦٧) من حديث جابر ، وقد سبق تخريجه من حديث ابن عمر، وابن عباس .
(٤) "مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ" (١٣٠٧).
(٥) "الجامع الصغير" (ص ٤٣٩ - باب الإجارة الفاسدة).
(٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ٣، ٤ - باب صفة الاستصناع).
(٧) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>