للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر خبر استدل به بعض أهل العلم على أن الهبة لا تتم إلا بقبول الموهوب له]

٨٨٠٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله فأعيا جملي قال: فنزل منزلا دون المدينة قال: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس … وذكر بعض الحديث قال: ثم قال لي: "بعني جملك هذا". قال: فقلت: لا، هو لك. قال: "لا، بعنيه". قال: قلت: لا، بل هو لك. قال: "لا، بل بعنيه". قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال: "قد أخذته" (١). وذكر الحديث.

[باب ذكر هبة المشاع]

أجمع أهل العلم (٢) على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير عوض، بطيب من نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة.

واختلفوا في الرجل يهب من الرجل الشقص من الدار أو العبد فقالت طائفة: ذلك جائز والهبة عندها جائزة وإن لم تكن مقسومة. هذا قول


(١) أخرجه البخاري معلقًا من طريق الأعمش عن سالم عن جابر (٢٧١٨)، ومسلم (٣/ ١٢٢٢)، (٧١٥/ ١١) من طريق جرير عن الأعمش به.
والحديث في "الصحيحين" من طرق أخرى.
(٢) انظر: "الإجماع" (٥٩٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>