(٢) "الأم" (٧/ ١٨٣ - باب الصدقة والهبة). (٣) "المغني" (٨/ ٢٤٧ - فصل وتصح هبة المشاع)، و "الإنصاف" (٧/ ١٣١). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٣٢، ١٤٣٣). (٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٧٩ - باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). (٦) "التاج والإكليل" (٦/ ٦٠ - باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها). (٧) "الأم" (٧/ ١٨٣ - باب الصدقة والهبة). (٨) "روضة الطالبين" (٥/ ١٨٤ - فرع إجارة الدار والحانوت شهرًا … ). (٩) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥١٥ - ٥١٦ - باب في الرجل يكري نصف دار أو ثلثها مشاعًا). (١٠) كذا "بالأصل، م"، والصواب - والله أعلم - أبو بكر. والقول قول المصنف. وانظر: "الإشراف" (١/ ٣٨٢).