للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢) وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه (٤).

وكان النعمان يقول (٥): إذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا، وذلك المتاع مما يقسم وقبضاه جميعا، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته، وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تجوز الصدقة ولا الهبة ولا النحل ولا العطية فيما ينقسم إلا مقسوما، وما كان لا ينقسم فلا بأس بذلك وهو جائز. قال: وقال مالك (٦)، والشافعي (٧): لا بأس بصدقة المشاع، وهبته، ونحله، والعمرى، والعطية، والرهن، والبيع. وقال الشافعي (٨): والإجارة. قال: مالك (٩): لا تجوز إجارة المشاع. قال (أبو ثور) (١٠): والذي به نقول: أن جميع ما ذكرناه جائز


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٩٦ - في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له).
(٢) "الأم" (٧/ ١٨٣ - باب الصدقة والهبة).
(٣) "المغني" (٨/ ٢٤٧ - فصل وتصح هبة المشاع)، و "الإنصاف" (٧/ ١٣١).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٣٢، ١٤٣٣).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٧٩ - باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز).
(٦) "التاج والإكليل" (٦/ ٦٠ - باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها).
(٧) "الأم" (٧/ ١٨٣ - باب الصدقة والهبة).
(٨) "روضة الطالبين" (٥/ ١٨٤ - فرع إجارة الدار والحانوت شهرًا … ).
(٩) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥١٥ - ٥١٦ - باب في الرجل يكري نصف دار أو ثلثها مشاعًا).
(١٠) كذا "بالأصل، م"، والصواب - والله أعلم - أبو بكر. والقول قول المصنف. وانظر: "الإشراف" (١/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>