للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيما ينقسم وفيما لا ينقسم، وذلك أن أهل العلم لا اختلاف بينهم أن بيع المشاع جائز، وأن قبضه التخلية بين المشتري وبين الشيء المشاع، فلما أجمعوا على إجازة البيع وعلى تحويل الملك وقبضه مشاعا، وكان المشتري قابضا بالتخلية كان النحل والعطية والصدقة والهبة والرهن والإجارة جائزة قياسا، والله أعلم.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض أصحابنا في باب هبة المشاع بحديث عبد الله بن عمرو.

٨٨٠٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يوم حنين وجاءته وفود هوازن وذكر بعض الحديث [قال] (١) ثم قال: "أيها الناس أنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عار يوم القيامة، ونار، وشنار"، فقام رجل في يده [كبة] (٢) من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة بغير لي فقال: "أما ما كان لي، ولبني عبد المطلب (٣) فهو لك"، فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها (٤).


(١) في "الأصل": قالم. والمثبت من "م".
(٢) في "الأصل": ركبة. والمثبت من "م".
(٣) في "الأصل": لبني المطلب. والمثبت من "م"، ومصادر التخريج.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٦٨٧) بنحوه، والنسائي (٣٦٩٠) مطولا، (٤١٥٠) مختصرًا، كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>