للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١): الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده.

قال أبو بكر: من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات [أو سقط من يده شيء غير عامد لطرحه على إنسان فمات] (٢)، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه الدية على العاقلة، وعلى القاتل الكفارة.

[ذكر الوجه الثالث المختلف فيه وهو شبه العمد]

اختلف أهل العلم في شبه العمد. فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في شبه العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.

وروي عن أبي موسى والمغيرة بن شعبة مثل ذلك. وروى عن علي أنه قال: شبه العمد [الضرب بالخشبة الضخمة والحجر والضخم، وممن أثبت شبه العمد] (٢): الشعبي، والحكم، وحماد، وقتادة، والنخعي. وروينا عن زيد بن ثابت مثل ما روي عن عمر.

٩٣٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب قال في شبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل، عامها كلها خلفة (٣).


(١) انظر: "المدونة" (٤/ ٥٦٠ - تفسير العمد والخطأ).
(٢) من "ح".
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٣٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٧٤ - باب دية العمد، كم هي)، والبيهقي (٨/ ٦٩) من طريق سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>