للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد]

اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد:

فقالت طائفة: ثلاثون حقة (١)، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. هذا قول الشافعي (٢) في الرجل يقتل ابنه، وما أشبهه، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله] (٣).

وقال الشافعي (٤): وتغلظ الدية في العمد، والعمد الخطأ.


(١) قال أبو داود في "سننه" (٤٥٥٥): قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة؛ لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب، فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية، فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سَديس وسدَس، فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل، فإذا دخل في العاشرة فهو مُخْلف. ثم ليس له اسم ولكن يقال له: بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد وقال النضر بن شميل: ابنة مخاض لسنة وابنة لبون لسنتين … وقال أبو عبيد: إذا لقحت فهي خلفة فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغت عشرة أشهر فهي عُشَراء.
(٢) قال الشافعي في "الأم" (٦/ ١٤٥ - باب أسنان الإبل في العمد وشبه العمد): نص السنة في قتل العمد الخطأ مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها، والخلفة هي الحامل من الإبل … والستون التي مع الأربعين الخلفة: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة.
(٣) في "الأصل": قول. والمثبت من "ح".
(٤) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٧ - في تغليظ الدية)، "مختصر المزني" (٢٤٤)، "الحاوي" (١٦/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>