للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: دية العمد أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة.

هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري. مالك (١) عنهما.

قال مالك: وقال ذلك سليمان بن يسار.

وبه قال أحمد بن حنبل (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن الدية أخماسا في ذلك كله، يعني: الخطأ، وشبه العمد غير ذلك: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. قال: وذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعوا، وكل قد أوجب على أهل الإبل في الخطأ فلا يزاد عليه في الخطأ ولا غيره شيئا باختلاف. هذا قول أبي ثور (٣) وحجته.

وفيه قول رابع: وهو أن أسنان الإبل في العمد وما يشبه العمد: ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة حامل سمينة.

روي هذا القول عن الزهري (٤). ابن أبي ذئب عنه، خلاف ما ذكره مالك (٥) عنه.


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٤٨ - باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون).
(٢) "المغني" (١٢/ ١٤ - مسألة (١٤٦١: وإن كان القتل عمدًا .... ).
(٣) "تفسير القرطبي" (٥/ ٣٣١).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٢١٤).
(٥) قال مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٤٨) أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>