(٢) "الأم" (٣/ ٤٢ - باب ما جاء في الصرف). (٣) كذا "بالأصل"، والسياق به سقط قطعًا، ونص كلام الشافعي في "الأم": وإذا صرف الرجل الدينار بعشرين درهما فقبض تسعة عشر ولم يجد درهمًا فلا خير في أن يتفرقا قبل أن يقبض الدرهم، ولا بأس أن يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدينار، ويناقصه بحصة الدرهم من الدينار، ثم إن شاء أن يشتري منه بفضل الدينار مما شاء، ويتقابضا قبل أن يتفرقا، ولا بأس أن يترك فضل الدينار عنده يأخذه متى شاء. (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣٤). (٥) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٧ - كتاب الصرف). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٥ - في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة).