للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الوديعة مجهولة ليس بشيء بعينه.

[ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها]

أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن (تلفها) (١)، وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها (٢).

واختلفوا في المستودع أو المبضع معه، يخالفان فيستعملان الوديعة والبضاعة بغير إذن أصحابها.

فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لما تعدى فيه، والربح لرب المال. كذلك قال ابن عمر، وأبو قلابة، ونافع مولى ابن عمر.

٨٦٠٨ - حدثنا عن إسحاق بن راهويه، حدثنا بشر بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: من اتجر بمال يتيم فالربح لليتيم، والضمان عليه (٣).

وبه قال أحمد بن حنبل (٤) وإسحاق، واحتج أحمد بحديث عروة البارقي.

٨٦٠٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن شبيب، قال: حدثني الحي، عن عروة قال: أعطاني) (٥)


(١) في "الإشراف" (١/ ٢٥٦): إتلافها.
(٢) انظر: "الإجماع" (٥٦٥).
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١١١) عن نافع عنه بمعناه، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٥٩ - في مال اليتيم يدفع مضاربة) من وجه آخر عنه بنحوه.
(٤) "الشرح الكبير" (٤/ ٥٦٤).
(٥) إلى هنا انتهى سقط "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>