للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: هي والدين سواء. هذا قول النخعي، والشعبي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن طاوس، والزهري، وأبي حفص، وعطاء، وشريح، ومسروق (١)، وبه قال مالك، والشافعي (٢)، وإسحاق، والنعمان (٣) وأصحابه.

وقد روينا عن النخعي أنه قال: (الوديعة قبل) (٤) الدين (٥).

وروينا عنه أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة والأمانة والمضاربة والدين، قال: الأمانة قبل الدين.

وقال الحارث العكلي: إذا أقر الرجل عند موته بألف درهم دين وألف درهم مضاربة قال: يبدأ بالدين، فإن فضل شيء كان لصاحب المضاربة.

وكان ابن أبي ليلى (٦) يقول في الوديعة إذا مات ولم توجد بعينها فليس بشيء.

وحكى الشافعي عنه (٧) أنه قال في الرجل يموت وعليه دين معروف، وقبله وديعة بغير عينها، قال: هي للغرماء، وليس لصاحب الوديعة شيء،


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ١٨٢ - ١٨٤)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٢٨٩).
(٢) "الأم" (٧/ ١٨٤ - ١٨٥ - في اختلاف العراقيين)، و "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٧٩ - ٣٨٠ - كتاب الوديعة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٨ - ١٣٩ - كتاب الوديعة).
(٤) تكررت "بالأصل".
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٠٣، ١٤٨٠٦) بنحوه.
(٦) "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٨٠ - كتاب الوديعة).
(٧) "الأم" (٧/ ١٨٤ - ١٨٥ - في اختلاف العراقيين باب في الوديعة)، و "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٧٩ - ٣٨٠ - كتاب الوديعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>