للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر شهادة الأقلف]

واختلفوا في قبول شهادة الأقلف فروينا عن علي، وابن عباس أنهما قالا: لا تجوز شهادته.

٦٧٣٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا أبو شهاب، عن حمزة النصيبي، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن علي قال: لا تجوز شهادة الأقلف (١).

قال موسى: حمزة (٢) هذا ضعيف جدا، وعبد الكريم إن كان أبو أمية (٣) فهو كذلك ضعيف، وإلا فمجهول، وليس هو الجزري (٤).

٦٧٣٤ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا حسين بن نمير أبو محصن الهمداني، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته ولا يزوج (٥).


(١) "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٥) من طريق أبي شهاب به.
(٢) وقال أحمد: مطروح الحديث.
وقال يحيى: لا يساوي فلسًا.
وقال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم.
وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث.
انظر ترجمته في "التهذيب" (٧/ ٣٢٣ - ٣٢٦).
(٣) "التهذيب" (١٨/ ٢٥٩ - ٢٦٥). قال ابن عدي والضعف بين على كل ما يرويه.
قلت: وهو يروي عن إبراهيم النخعي.
(٤) والجزري ثقة انظر: "التهذيب" (١٨/ ٢٥٢ - ٢٥٨).
(٥) أخرجه الخلال في "جامعه" كما نقل ابن القيم في "تحفة المودود" (٢٤٥) من طريق عمرو ابن هرم عن جابر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>