للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النبي في بعير ليست [لواحد منهما] (١) بينة، فقضى رسول الله بينهما نصفين.

ذكر الرجلين [يدعيان الشيء بينهما] (٢) كل واحد منهما يزعم أن الشيء بكماله له

وإذا ادعى الرجلان [دارا فقال كل واحد] (٣) منهما: [داري] وفي يدي فليس على الحاكم أن ينظر (في أمرهما) (٤)، لأن كل واحد منهما [لا] (٥) يدعي قبل [صاحبه شيئا] ولا في يديه وأن كل واحد منهما يزعم أن الدار بيده فلو كانت [الدار في أيديهما وأقام كل واحد منهما] بينة عادلة تصدق دعواه (٦).


= عند ابن ماجه (٢٣٣٠) وعبد الوهاب بن عطاء عند الحاكم.
وروح بن عبادة من شيوخ محمد بن إسماعيل الصائغ شيخ المصنف هنا فلعله هو، والله أعلم. ثم رأيت الحديث في سنن البيهقي من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ عن روح به (١٠/ ٢٥٤) والحمد لله.
(١) غير واضحة "بالأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) طمس بالأصل والمثبت هو مقتضى السياق، وبنفس المعنى في "الإقناع" (٢/ ٥٢٣).
(٣) طمس بالأصل والمثبت من "الإقناع" (٢/ ٥٢٣).
(٤) في "الإقناع": بينهما.
(٥) طمس "بالأصل" والمثبت من "الإقناع".
(٦) وتتمة الكلام في "الإقناع" .... فإن الدار تترك بأيديهما لكل واحد منهما النصف على ظاهر ما هي بأيديهما. وإن لم تكن لأحد منهما بينة والدار بأيديهما فادعى كل واحد منهما جميع الدار حلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه وتركت الدار بأيديهما، وإن حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ففي قول الشافعي .... اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>