للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان الشافعي (١) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢) يقولون: تترك الدار في أيديهما كما كان لكل واحد منهما النصف، وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق، وقد روي في معنى ذلك عن شريح.

٦٦٠٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا [عبد الله بن الوليد] (٤) عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اختصم رجلان إلى أبي الدرداء في فرس، فأقام كل واحد منهما البينة أنه نتج عنده [لم يبعه ولم يهبه، وجاء الآخر بمثل ذلك، فقال أبو الدرداء] (٥): إن أحدكما لكاذب، ثم قسمه بينهما نصفين (٦).

٦٦٠٥ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبيد الله (٧)، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة العبدي قال: جاء رجلان إلى النبي يختصمان [فأقام كل واحد منهما شاهدين] (٨) فقسمه النبي بينهما نصفين (٩).


(١) "الأم" (٦/ ٣٢٣ - باب الدعوى والبينات).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٣٩ - كتاب الدعوى).
(٣) "المغني" (١٤/ ٢٨٥ - مسألة ولو كانت الدابة في أيديهما)
(٤) مشتبهة بالأصل وعبد الله بن الوليد هو العدني يروي عن سفيان الثوري وعنه علي بن الحسن ثم رأيت هذا الأثر عن البيهقي (١٠/ ٢٦٠) من طريق علي بن الحسن به.
(٥) غير واضحة "بالأصل". واستدركتها من "السنن الكبرى".
(٦) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٦٠) بإسناده ولفظه.
(٧) انظر هامش (٤).
(٨) طمس "بالأصل"، والمثبت من المصنف.
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٢٠٢) أخبرنا الثوري به، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٨) وضعفه بالإرسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>