للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال بأن ولاء السائبة للذي أعتقه: الحسن البصري، والشعبي، وابن سيرين، وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب، والشافعي (١)، والذي نقول به أن ولاء السائبة لمعتقه (٢) إذ هو داخل في جملة قول رسول الله : "الولاء لمن أعتق " وغير خارج منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع.

وقد اختلفت الأخبار عن أصحاب رسول الله في هذا الباب، وليس في أحد مع رسول الله حجة، وشراء ابن عمر بما ورثه عن مولاه الرقاب يدل على أنه كان يرى أن المال له، ولكنه تقرب إلى الله بشراء الرقاب، ولو كان الشيء لغيره لم يكن يشتري بما لا يملكه رقابا إن شاء الله.

[ذكر المسلم يعتق العبد النصراني، والنصراني يعتق العبد المسلم]

قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله أنه قال: "الولاء لمن أعتق " فعلى ظاهر هذا الحديث إذا أعتق المسلم عبدا له نصرانيا فالولاء له، لقول النبي : "الولاء لمن أعتق " فإن مات المعتق النصراني لم يكن للمعتق من ميراثه شيء، لقول النبي : "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " (٣). فإن أسلم المعتق ثم مات ورثه المولى المعتق. وهذا قول الشافعي (٤)، وبه قال أهل العراق.


(١) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٧).
(٢) كذا نقل الحافظ عن ابن المنذر كما في "الفتح" (١٢/ ٤٢).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) كلاهما من حديث أسامة بن زيد.
(٤) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>