للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أن مولى له نصرانيا مات فأمر عمر بماله فأدخل بيت المال وكره أن يرثه (١)، وبهذا قال الأوزاعي.

وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما أو كان له عبد نصراني فأسلم بيع عليه، فإن أعتقه فالعتق جائز وولاؤه له، لقول النبي : "الولاء لمن أعتق " فإن مات المعتق ومولاه على دينه لم يرثه لقول النبي : "لا يرث الكافر المسلم " وميراثه لجماعة المسلمين إلا أن يكون لمولاه عصبة مسلمون. فإن أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه، ويكون المولى ما دام على النصرانية في معنى من قد مات، وإن أسلم المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ورثه بالولاء إلا أن يسلم.

وكان مالك بن أنس يفرق بين المسلم يعتق العبد النصراني وبين النصراني يعتق العبد المسلم، كان يقول (٢): إذا أعتق المسلم النصراني فإنه يرثه مولاه المسلم، لأنه قد كان مولاه، ولأنه قد كان يصلح له بملكه، وإنما منع النصراني أن يرث المسلم إذا أعتقه، لأنه لا ينبغي للنصراني أن يملك مسلما فحين أسلم كان ينبغي أن يباع عليه، فإن أعتقه جاز ما صنع ولم يملك شيئا من ولائه، ولأن المسلم ينبغي له أن يملك النصراني، فحين أعتقه فهو مولاه، فإذا أسلم ورثه.

قال أبو بكر: ولو أن رجلا مسلما أعتق عبدا له مسلما، ثم ارتد


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤١٢ - باب ميراث أهل الملل)، ومن طريقه الشافعي في "الأم" (٤/ ١٢٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٩٩) قال مالك: عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز .... ثم ذكره. قال الشافعي في "الأم" (٤/ ١٣٤): وهذا أثبت الحديثين عنه.
(٢) انظر: "الموطأ" (٢/ ٦٠٢ - باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني).

<<  <  ج: ص:  >  >>