للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعتق عن الإسلام ولحق بدار الحرب، فسبي فاشتراه رجل مسلم فأعتقه، كان شراؤه باطلا، لأن الحر المسلم لا يرجع رقيقا أبدا، وعلى الإمام قتله إن ثبت على الارتداد، فإن تاب ورجع إلى الإسلام فهو مسلم وولاؤه للمعتق الأول، والجواب في المسلم يعتق أمة مسلمة ثم ترتد وتلحق بدار الحرب، أو تسبى وتشترى وتعتق كالجواب في العبد لا فرق بينهما، لقول رسول الله : "من بدل دينه فاقتلوه " (١) ودخل في عموم هذا الحديث الرجل والمرأة، وفرق أصحاب الرأي (٢) بين العبد والأمة، فقالوا في العبد كما قلنا، وقالوا في الأمة: إنها أمة له وانتقض الولاء الأول للرق الذي حدث فيها.

وفي قول أصحاب الرأي (٣) في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس إذا كانت في دار الإسلام ولا تقتل، فإن لحقت بدار الحرب ثم سبيت استرقت.

قال أبو بكر: فتركوا (٤) ظاهر قول رسول الله : "من بدل دينه فاقتلوه ". أوجبوا عليها حبسا لا يثبت بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع، ويقال: إن حديث ابن عباس لا يصح، لأن الثوري دلسه (٥). قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان: سمعت قول ابن عباس في


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧) من حديث علي .
(٢) انظر: "المبسوط" للشيباني (٤/ ٢٧٠).
(٣) انظر: "السير" للشيباني (ص ٢٠٤)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٧١).
(٤) زاد في "الأصل": قول وهي زيادة مقحمة، ولعلها سبق قلم من الناسخ.
(٥) الثوري إمام المسلمين، وتدليسه ليس بالفاحش، لذا وضعه الحافظ في كتابه "طبقات المدلسين" في الطبقة الثانية والتي قال فيها: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري ....

<<  <  ج: ص:  >  >>