للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهر فالمرأة تسأل مكانها، فإذا قضت في نفسها، وإما ردت فلا تؤخر إلى ذلك الأجل.

وإذا قال رجل لامرأته: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، لزمه طلقة في قول الشافعي (١)، ويعقوب (٢)، وابن الحسن. وفي قول النعمان: لا يقع طلاق.

وقال مالك (٣) في الرجل يملك امرأته وينوي ثلاث تطليقات فقضت بتطليقة: إنها تطليقة ولا تكون ثلاثا. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال كما قال النعمان.

وإذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت واحدة في قول الشافعي، ويعقوب، وابن الحسن. وفي قول النعمان: إذا قال: طلقي نفسك واحدة إن شئت، فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا كان باطلا.

[ذكر الطلاق قبل النكاح]

افترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق (٤):

فقالت فرقة: لا طلاق قبل نكاح. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، وبه قال شريح، وسعيد بن


(١) "المهذب" (٢/ ٨٠ - كتاب الطلاق - فصل في التفويض)
(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٣٣ - باب في المشيئة في الطلاق).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٩ - كتاب التخيير والتمليك).
(٤) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤١٥ - ٤٢١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٠٤ - مَسْألَة في الطلاق قبل النكاح)، و "سنن سعيد" (١/ ٢٨٩) ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣١٧ - ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>