للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسيب، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن، وعكرمة، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسن، وقتادة، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأبو ثور. واحتج ابن عباس، وعلي بن الحسين والحسن بقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ (٣) الآية (٤).

وفيه قول ثان: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح. روي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال الزهري، وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم، وبه قال النعمان (٥)، وأصحابه.

وفيه قول ثالث: وهو إيجاب الطلاق على من خص امرأة من النساء أو من قبيلة بعينها أو بلد بعينه. روي هذا القول عن النخعي، والشعبي، قالا: إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز. وإن [عم] (٦) كل امرأة فليس بشيء، وكذلك قال الحكم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وبه قال مالك (٧)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وقال مالك: إذا قال: كل امرأة أنكحها


(١) "المهذب" (٢/ ٩٩ - فصل إذا علق طلاق امرأته).
(٢) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٣٥).
(٣) الأحزاب: ٤٩.
(٤) قال القرطبي في "تفسيره" (١٤/ ٢٠٣): استدل بعض العلماء بقوله تعالى (ثم طلقتموهن) وبمهملة (ثم) على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عينها، فإن ذلك لا يلزمه، وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام، سمى البخاري منهم اثنين وعشرين.
(٥) "الهداية شرح البداية" (١/ ٢٥٠ - كتاب الطلاق - باب الأيمان في الطلاق).
(٦) "بالأصل": زعم. والتصويب من "الإشراف" (٣/ ١٧٨)، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٧١، ١١٤٧٢) باللفظ المصوّب.
(٧) "المدونة الكبرى" (٢/ ٧٢ - كتاب الأيمان بالطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>