للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني النعمان (١) ويعقوب -: له أن يأخذه بغير إذن الإمام حتى يفرغ من الحرب ثم يرده.

وكان الشافعي يقول (٢): ما أعلم ما قال الأوزاعي إلا موافقًا للسنة معقولًا؛ لأنه يحل في حال الضرورة الشّيءُ، فإذا انقضت الضرورة لم يحل، وما علمت ما قال أبو حنيفة قياسًا ولا خبرًا.

* * *

[ذكر الشيء يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها]

واختلفوا في الشيء يدعه صاحب المقسم، أو الدابة يعجز عنها صاحبها فيرسلها فيأخذها رجل وتصلح في يده. فقالت طائفة: من ترك دابة قامت عليه بمضيعة ولا تأكل ولا تشرب فهي لمن أخذها أو أحياها، كذلك قال الليث بن سعد قال الليث: إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه فرجع مكانه فهو له. وقال الحسن بن صالح في الرجل يأكل التمر ويلقي نواه إن النوى لمن أخذه، وكذلك كل شيء سوى النوى مما للرجل إذا خلا عنه وأباحه للناس من دابة أو غير ذلك، فإذا أخذه إنسان وقبضه فليس لرب المال أن يرجع فيه.

وقال الأوزاعي: لا بأس أن ينتفع بالشيء يرمي به صاحب المقسم. وقال الشعبي: من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها، قلت: عمن هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب


(١) "المبسوط للسرخسي (١٠/ ٤٠ - باب معاملة الجيش مع الكفار).
(٢) قاله الشافعي في "الأم" (٧/ ٥٥٤ - كتاب: سير الأوزاعي، باب أخذ السلاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>