للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر خبر رابع يدل ظاهره على الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم]

٨٨٢٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر، عن أبي الضحى، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي بشير إلى رسول الله يشهده على عطية يعطيه وقال له رسول الله : "هل لك ولد غيره؟ " قال نعم. قال بيده هكذا: " (سوي) (١) " (٢)

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض فممن قال: ذلك جائز: مالك (٣)، والشافعي (٤). قال مالك: قد نحل أبو بكر عائشة دون ولده. قال: وإنما يكره من ذلك أن ينحل الرجل بعض ولده ماله كله، وذكر الشافعي حديث النعمان الذي بدأنا بذكره قال: وفي هذا دلالة على شيئين:

أحدهما: أن العطية على الأثرة جائزة في الحكم من قبل قول رسول الله "فارجعه" ودلالة على أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وقول أصحاب الرأي (٥) كقول هؤلاء.

وروينا عن شريح أنه قال: لا بأس أن يفضل بعض ولده على بعض (٦).


(١) كذا، وهو لغة قليلة.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٦)، والنسائي (٣٦٧٨، ٣٦٨٨) من طريق فطر عن أبي الضحى عن النعمان بن بشير بنحوه.
(٣) "التمهيد" لابن عبد البر (٧/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٤) "الأم" (٧/ ١٨٢ - ١٨٣ - باب الصدقة والهبة).
(٥) "المبسوط" (١٢/ ٦٥ - ٦٦ - كتاب الهبة)، وانظر: "المغني" (٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣١٧ - في الرجل يفضل بعض ولده على بعض).

<<  <  ج: ص:  >  >>