للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخص في ذلك أبو الشعثاء (١).

وكان الحسن بن صالح لا يرى بذلك بأسا إذا فعل ذلك لله لصلاح عنده ولقلة حيلة، وكان الحسن البصري يكره ذلك، ويجيزه في القضاء، وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه طاوس قال: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق.

وسئل أحمد بن حنبل (٢) عن رجل فضل بعض ولده على بعض قال: بئس ما صنع.

وقال إسحاق بن راهويه: فإن نحل بعضهم دون بعض فمات فهو ميراث بينهم لا يسع أحد أن ينتفع بما أعطي دون إخوته وأخواته، وقول النبي : "جئت بمال ..... " "هو جور" مما سنبين لك ما وصفنا حيث قال: "اردده".

قال: وقال مجاهد مثل هذا: إذا لم ينحل الباقي مثل ذلك فهو ميراث. قال عروة بن الزبير: يرد من حيف الناحل ما يرد من حيف الموصي. ورآه طاوس من أحكام الجاهلية تلا قول الله ﷿ ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾ (٣) الآية. فكل ما أراد به حرمان البقية فهو كما وصفنا، فإن كان أعطى بعض ولده دون بعض عند نائبه إما تزويج ولد أو ما أشبهه ثم لم يكن له يومئذ ولد غيره ثم ولد له ولد بعد ثم لم يعط الباقين وإرادته على إعطائهم لم يكن ميراثا، والحجة في ذلك قول أبي


(١) ذكره عنه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٥٠٦).
(٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١١٦٦، ١١٦٧)، و "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٣٩٨).
(٣) المائدة: ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>