للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل في حد قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه (١).

٩١٥٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو خالد، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: لا يخرج الضارب إبطه (٢).

وبه قال أبو ثور. وقال عطاء: لا يرفع يده في الضربة.

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان، أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه (٣).

قال أبو بكر: وبقول عمر وعلي نقول.

[ذكر تبديد الضرب على الأعضاء ولا يرى إبطك]

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه قال - وقد أتي برجل في حد -: اضرب، ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه، وممن روي عنه أنه أمر أن يعطى كل عضو حقه في الحد علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، والنخعي.


(١) أخرجه البيهقي (٨/ ٣٢٦) من طريق علي بن الحسن، عن عبد الله هو ابن الوليد به بأطول من هذا.
(٢) لم أقف على هذا الأثر عند غير المصنف، قال ابن الملقن في "البدر" (٨/ ٧٢٢): غريب لا يحضرني من خرجه بعد البحث عنه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>