للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء (١). وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإِمام فصلين معه أن ذلك مجزئ عنهن (٢).

وممن حفظنا عنه أنه قال: لا جمعة على النساء: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، وقتادة، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك (٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (٤)، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦). وكان عبد الله بن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لَكُنَّ.

١٧٢٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكنَّ خير لَكُن (٧).


(١) "الإجماع" للمصنف (٥٣)، "الإقناع" لابن القطان" (٨٤٥).
(٢) "الإجماع" للمصنف (٥٤)، و"الإقناع" (٨٤٦).
(٣) "المدونة" (١/ ٢٢٨ - في غسل يوم الجمعة)، (١/ ٢٣٨ - في خطبة الجمعة والصلاة).
(٤) "الأم" (١/ ٣٢٧ - إيجاب الجمعة).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٢٢).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٣٦ - ٣٧ - باب صلاة الجمعة).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٠١)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٩٤/ ٩٤٧٥) من طريقه، والبيهقي (٣/ ١٨٦) عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق به قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٢٢٨): لا بأس به. وقال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٥): رجاله موثقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>