(١) قال الشوكاني في "فتح القدير" (١/ ٥٧٤): أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم، واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، فذهب قوم إلى التخيير وذهب آخرون إلى الوجوب، وقالوا: إن هذه الآية منسوخة بقول: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ وبه قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي، وهو الصحيح من قول الشافعي وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء. وقال الطبري بعد ذكر الأقوال في المسألة: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ، وأن للحكام الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا، وترك الحكم بينهم والنظر مثل الذي جعله الله لرسوله ﷺ من ذلك في هذه الآية. ثم دلل على مذهبه بعدة أمور أنظرها هناك في "تفسيره تحت تأويل آية (٤٢) من المائدة. (٢) "التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٣٩١).